الباب الخامس — العقوبات
المادة 119
يعاقب بغرامة يتراوح قدرها من 1000 الى 10,000 دج مع عدم الاخلال بجميع التعويضات المفروضة على جميع الذين أمروا بأشغال ممنوعة شرعا أو أنجزوها ، عن المخالفات لأحكام المواد التالية :
- المواد 24 و 51 و 83 المتعلقة بالآثار الناجمة عن فتح اجراءات الترتيب والتقييد فى القائمة الاحصائية الاضافية ،
- المادة 38 : تقسيم وتجزئة الاماكن والآثار العقارية المرتبة أو المقيدة فى القائمة الاحصائية الاضافية ،