الباب الخامس — العقوبات
المادة 118
يعاقب بغرامة يتراوح قدرها من 200 الى ..400 دج مع عدم الاخلال بجميع التعويضات عن المخالفات لأحكام المواد التالية :
- المادة 37 : ( المقطع د ) والمادة 51 المقطع 1 ) : التصرف | بدون اذن سابق فى مجموع أو جزء من مكان أو أثر عقاري مرتب أو مقيد فى القائمة الاحصائية الاضافية ،
- المادتان 96 و 109 : التصرف بدون اذن سابق في مجموع أو جزء من مكان أو أثر طبيعي مرتب أو مقيد في القائمة الاحصائية الأضافية ،
- المواد 40 و 51 و 99 و 109 : التخصيص الجديد بدون اذن سابق لمكان أو أثر تاريخي أو طبيعي مرتب أو مقيد فى القائمة الاحصائية الاضافية ، وعلاوة على ذلك يتعرض لتحمل المسؤولية الجنائية والادارية الموظفون العموميون والمأمورون القضائيون الذين تكون لهم علاقة بالبيع ، وفى حالة العودة الى المخالفة يضاعف الحد الادنى والاقصى من العقوبات