الباب الخامس — العقوبات
المادة 117
كل من أباد أو شوه أو أتلف عن طواعية أما أرضا معدة للحفريات وأما اكتشافات وقع العثور عليها أثناء حفريات مأذون بها أو عرضيا يعاقب مع عدم الاخلال بجميع التعويضات والمصادرات ، بسجن تتراوح مدته من شهرين الى خمسة أعوام وبغرامة يتراوح قدرها من 500 الى 20000 دج .
تعتبر المحاولة كالمخالفة وتعرض لنفس العقوبة وفى حالة العودة الى المخالفة يضاعف الحد الأدنى والاقصى من العقوبات .