الباب الخامس — العقوبات
المادة 115
يعاقب بغرامة يتراوح قدرها من 100 الى 200000 دج مع عدم الاخلال بجميع التعويضات والمصادرات عن كل نقل الأشياء غير مأذون بها وكذا عن المخالفات لأحكام المواد التالية :
- المادة 6 : اتمام حفريات وسبر أغوار بدون اذن من الوزير المكلف بالفنون ..
- المادتان 14 و 16 : عدم التصريح باكتشاف عرضي .
- المادة 18 : عدم التصريح للدولة بأشياء وقع العثور عليها أثناء حفريات مأذون بها وعدم تسليمها اليها ..
في حالة العودة الى المخالفة تنقل العقوبة ، علاوة على الغرامة من 100 الى 20000 (دج) - الى سجن تتراوح مدته من شهر الى ستة أشهر ...
وعلاوة على ذلك ، يجوز للوزير المكلف بالفنون أن يطلب اعادة الامكنة الى حالتها على نفقة مرتكبي المخالفة وحدهم .