أمر رقم 67-281
· ج.ر عدد 7 لسنة 1968
ملغى
أمر رقم 67-281 مؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 يتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية . 70
الباب الرابع — الاماكن والآثار الطبيعية
المادة 114
تكون المواد من 73 الى 76 المتعلقة بحراسة وصيانة الاماكن والآثار التاريخية ، قابلة للتطبيق فيما يخص الاماكن والآثار الطبيعية ، وذلك بعد الاخذ بعين الاعتبار للمادتين 112 و 113 المشار اليهما أعلاه الثلاثاء 23 شوال عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 81