أمر رقم 67-281
· ج.ر عدد 7 لسنة 1968
ملغى
أمر رقم 67-281 مؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 يتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية . 70
الباب الرابع — الاماكن والآثار الطبيعية
المادة 113
اذا تم ترتيب المكان الطبيعي بقرار من وزير السياحة والوزير المكلف بالفنون طبقا للمادة السابقة ، فيجب أن تحمل العمليات المشار اليها فى المواد من 99 الى 1.5 تأشير الوزيرين .