أمر رقم 67-281
· ج.ر عدد 7 لسنة 1968
ملغى
أمر رقم 67-281 مؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 يتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية . 70
الباب الرابع — الاماكن والآثار الطبيعية
المادة 109
يترتب عن التقييد فى القائمة الاحصائية الاضافية تطبيق الآثار العامة الناجمة عن اتمام الترتيب وذلك طيلة ثلاثة أعوام ..
وعند عدم اتمام الترتيب النهائي فى هذا الاجل يجب على الوزير المكلف بالفنون أن يباشر شطب المكان أو الاثر الطبيعي ضمن الاوضاع المنصوص عليها في المواد 90 و 91 و 104 من هذا الامر .