أمر رقم 67-281
· ج.ر عدد 7 لسنة 1968
ملغى
أمر رقم 67-281 مؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 يتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية . 70
الباب الرابع — الاماكن والآثار الطبيعية
المادة 105
يجوز للوزير المكلف بالفنون أن يواصل | باسم الدولة وضمن الاوضاع المنصوص عليها في المادة 55 من هذا الامر ، نزع ملكية مكان أو أثر طبيعي قد سبق ترتيبه أو أقترح للترتيب أو مقيد فى القائمة الاحصائية الاضافية بسبب المصلحة الوطنية المحددة في المادة 78 أعلاه