أمر رقم 67-281
· ج.ر عدد 7 لسنة 1968
ملغى
أمر رقم 67-281 مؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 يتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية . 70
الباب الرابع — الاماكن والآثار الطبيعية
المادة 104
يتم الاخراج من الترتيب بموجب قرار من الوزير المكلف بالفنون ، بعد استطلاع رأى اللجنة الوطنية للآثار والاماكن .
ويتم اشعار الملاكين رسميا بقرار الاخراج من الترتيب ضمن نفس الاوضاع المنصوص عليها في المادتين 90 و 91 من هذا الامر ، وكذا نشر هذا الاخراج من الترتيب في مكتب الرهون الرسمية وشطبه من القائمة الرسمية ..