الباب الرابع — الاماكن والآثار الطبيعية
المادة 102
يمنع اقامة كل شكل من الاشهار بواسطة اعلانات معلقة أو لافتات أو ترتيبات ضوئية أو سمعية أو غيرها ، فى او فوق الاماكن أو الآثار الطبيعية وكذا في مدى الرؤية وخارج الامكنة الخاصة التي يمكن تحديدها لهذه الغاية بترخيص من الوزير المكلف بالفنون .
يخضع لاذن خاص من الوزير المكلف بالفنون كل تنظيم الجريدة الرسمية العرض تمثيلي يقام فى أو فوق الآثار والاماكن الطبيعية المرتبة أو المقترح ترتيبها ، وكذا في مدى رؤيتهما