الباب الرابع — الادارة
المادة 9
تحدث لجنة للتوجيه والرقابة لتساعد وتوجه المدير العام في مهمته .
وهي تتكون من :
1) ممثل عن وزارة الصناعة والطاقة ،
2 ) المدير العام للشركة ، ) ممثل عن وزارة الاشغال العمومية والبناء ،
4) ممثل عن وزارة التجارة ،
ه ) ممثل عن وزارة المالية والتخطيط ،
6 ) ممثل عن وزارة الداخلية ، ) ممثل عن الحزب ، ) ممثل عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين ،
9 ) ممثلين اثنين ينتخبان من بين المستخدمين ،
10 ) مستشارين اثنين يختاران بالاستناد الى تجاربهما المهنية فى ميدان الصناعة والتجارة يعينان من قبل الوزير المكلف بالصناعة .
يتولى المدير العام كتابة اللجنة