أمر رقم 67-280
· ج.ر عدد 1 لسنة 1968
ملغى
أمر رقم 67-280 مؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 يتضمن أحداث الشركة الوطنية لمواد البناء 4
الباب الرابع — الادارة
المادة 8
يمارس المدير العام جميع السلطات قصد تسيير الشركة ويتصرف باسمها ويقوم بجميع العمليات المرتبطة بهدفها مع مراعاة الاحكام التي تنص على موافقة السلطة المتولية الوصاية .
يجوز للمدير العام ان يفوض لصالح الشركة قسما من سلطته ويجب أن يصادق على هذا التفويض بقرار من الوزير المكلف بالصناعة .