أمر رقم 67-280
· ج.ر عدد 1 لسنة 1968
ملغى
أمر رقم 67-280 مؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 يتضمن أحداث الشركة الوطنية لمواد البناء 4
الباب الاول — التسمية الشخصية - المركز الرئيسي
المادة 3
يكون مقر الشركة الوطنية لمواد البناء بمدينة الجزائر ، ويجوز تحويله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بقرار من الوزير المكلف بالصناعة ..