أمر رقم 67-280
· ج.ر عدد 1 لسنة 1968
ملغى
أمر رقم 67-280 مؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 يتضمن أحداث الشركة الوطنية لمواد البناء 4
الباب الاول — التسمية الشخصية - المركز الرئيسي
المادة الأولى
تحدث شركة وطنية تسمى بالشركة الوطنية وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ فى 11 ربيع الاول المواد البناء ، وتكون تحت وصاية وزير الصناعة والطاقة - عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 65-320 المؤرخ في 19 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية لسنة 1966 ولا سيما المادتان 5 مكرر و 5 مكرر 2 ، يأمر بما يلي :