الباب السادس — احكام مالية
المادة 18
يعد المدير العام الميزانية التقديرية السنوية للشركة ، ويرسلها الى الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية للمصادقة عليها بعد أخذ رأي لجنة التوجيه والرقابة وذلك قبل خمسة وأربعين يوما على الاقل من بدء السنة المالية المخصصة لها .
تعتبر المصادقة على الجداول التقديرية حاصلة عند انقضاء مدة خمسة وأربعين يوما ابتداء من تاريخ الارسال الا اذا عارض أحد الوزيرين ، أو تحفظ بمصادقته تجاه بعض الايرادات أو المصاريف وفى هذه الحالة يرسل المدير العام خلال مدة ثلاثين يوما ابتداء من تبليغ التحفظ مشروعا جديدا للمصادقة عليه حسب الاجراءات المبينة في المقطع السابق ، وتعتبر المصادقة حاصلة خلال الثلاثين يوما التي تلي ارسال المشروع الجديد .
وفى حالة ما اذا لم تتم المصادقة على الجداول التقديرية في تاريخ بدء السنة المالية ، يستطيع المدير العام القيام بالنفقات الضرورية لسير الشركة وتنفيذ تعهداتها