أمر رقم 67-279
· ج.ر عدد 2 لسنة 1968
ملغى
أمر رقم 67-279 مؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 يتضمن احداث شركة وطنية تسمى ب « الوكالة الوطنية للنشر والاشهار ) 10
الباب الثالث — رأسمال الشركة
المادة 8
يسير الوكالة الوطنية للنشر والاشهار مدير الجمعة 5 شوال عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 17 عام يعين بمرسوم بناء على اقتراح وزير الانباء ، وتنهى مهامه | بنفس الشكل .