أمر رقم 67-279
· ج.ر عدد 2 لسنة 1968
أمر رقم 67-279 مؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 يتضمن احداث شركة وطنية تسمى ب « الوكالة الوطنية للنشر والاشهار ) 10
المادة 3
لا يتقرر حل الشركة الوطنية للنشر والاشهار الا بموجب نص ذي صبغة تشريعية يتضمن تصفية ونقل مجموع أموالها .