أمر رقم 67-279
· ج.ر عدد 2 لسنة 1968
ملغى
أمر رقم 67-279 مؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 يتضمن احداث شركة وطنية تسمى ب « الوكالة الوطنية للنشر والاشهار ) 10
الباب السادس — أحكام مالية
المادة 21
يعد المدير العام قائمة تقديرية سنوية لايرادات الشركة ونفقاتها ، ثم يرسلها بعد استطلاع رأى المجلس الاستشارى الى وزير الانباء ووزير المالية والتخطيط ، قبل خمسة واربعين يوما على الاقل من بدء السنة المالية المخصصة لها هذه النائمة