أمر رقم 67-279
· ج.ر عدد 2 لسنة 1968
أمر رقم 67-279 مؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 يتضمن احداث شركة وطنية تسمى ب « الوكالة الوطنية للنشر والاشهار ) 10
الباب الاول — التسمية والشخصية والمركز
المادة الأولى
ان الوكالة الوطنية للنشر والاشهار هي مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجارى تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. وتكون تحت وصاية وزير الانباء .
تعتبر الشركة تجارية فى علاقاتها مع الغير ، وتمسك محاسبتها على الطريقة التجارية .