أمر رقم 67-279
· ج.ر عدد 2 لسنة 1968
أمر رقم 67-279 مؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 يتضمن احداث شركة وطنية تسمى ب « الوكالة الوطنية للنشر والاشهار ) 10
الباب الخامس — المجلس الاستشاري
المادة 16
يجتمع المجلس الاستشارى في دورة عادية كل | ثلاثة أشهر بناء على دعوة رئيسه الذى يضع جدول الاعمال ويجوز أن يجتمع فى دورة غير عادية في كل مرة تقتضيه الضرورة وذلك بناء على طلب رئيسه أو ثلثي أعضائه أو بقرار من السلطة الوصية .