الباب الرابع — الادارة
المادة 9
تحدث لجنة التوجيه والرقابة لتساعد وتوجه المدير العام في مهمته • وهي تتكون من :
للجمهورية الجزائرية 1667
- ممثل عن وزارة الصناعة والطاقة ،
2 - المدير العام للشركة ،
- ممثل عن وزارة التجارة ، ممثل عن وزارة المالية والتخطيط ،
ه - ممثل عن وزارة الداخلية ،
6 - ممثل عن الحزب ، ممثل عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين ، ممثلين اثنين ينتخبان من بين المستخدمين ، १ مستشارين اثنين يختاران بالاستناد الى تجاريبهما المهنية في ميدان الصناعة والتجارة يعينان من قبل الوزير المكلف بالصناعة يتولى المدير العام كتابة اللجنة .