أمر رقم 67-273
· ج.ر عدد 104 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-273 مورخ ني 13 رمضان عام 1387 الموافق 14 ديسمبر سنة 1967 يتضمن احداث الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية 1666
الباب الثاني — الهدف
المادة 6
يمكن الزيادة في رأس المال او تخفيضه بموجب قرار مشترك من الوزير المتولى الوصاية ووزير المالية والتخطيط ، وذلك باقتراح من المدير العام بعد استطلاع رأي لجنة التوجيه والرقابة •