أمر رقم 67-273
· ج.ر عدد 104 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-273 مورخ ني 13 رمضان عام 1387 الموافق 14 ديسمبر سنة 1967 يتضمن احداث الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية 1666
الباب السابع — أحكام عامة
المادة 24
لا يجوز ان يقرر حل الشركة الا بموجب نص تشريعي يتناول تصفية وانتقال مجموع أموالها الجمعة 21 رمضان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مراسيم، قرارات ، تعليمات وزارة الدفاع الوطني