الباب الثاني — الهدف
المادة الأولى
تهدف الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية الى :
أ ) استغلال وتسيير مصانع المنتجات الكيماوية التابعة للقطاع العام .
ب ) استغلال كل الوحدات المنجزة او المكتسبة من قبلها او التي عهد اليها تسييرها من قبل الدولة • وتكلف في هذا الصدد خصوصا ب :
1 - دراسة الاسواق وتتبع تطورها ، الجمعة 21 رمضان عام 1387 ه الجريدة الرسمية
2 - تخطيط وأعداد برامج الانتاج السنوية والمتعددة السنوات ،
- ضمان التموينات الضرورية لتنفيذ هذه البرامج ، 4 تحديد سياسة البيع ، وضمان تصريف وتوزيع المنتجات ، ه الانجاز بصورة مباشرة أو غير مباشرة لجميع
- الدراسات التقنية والتكنولوجية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بهدفها ، 6 اكتساب واستغلال او تسجيل كل رخصة أو نموذج او طريقة صناعية لها علاقة بهدفها ،
- القيام ببناء أو تجهيز أو تهيئة جميع الوسائل الصناعية الجديدة المطابقة لهدفها وبصفة عامة تستطيع الشركة ان تنجز سواء في الجزائر او خارجها - في حدود اختصاصاتها - جميع العمليات الصناعية والتجارية والمالية والعقارية وغير العقارية المتعلقة بصورة مباشرة او غير مباشرة بهدفها او التي من شأنها ان تيسر تنميتها .
الباب الثالث رأسمال الشركة المادة . : تزود الدولة الشركة برأسمال يحدد مبلغه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية ويتكون الرأسمال هذا من دفعات نقدية ومن اموال عينية