أمر رقم 67-273
· ج.ر عدد 104 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-273 مورخ ني 13 رمضان عام 1387 الموافق 14 ديسمبر سنة 1967 يتضمن احداث الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية 1666
الباب الاول — التسمية - الشخصية - المركز الرئيسي
المادة الأولى
تحدث شركة وطنية تسمى الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية تكون تحت وصاية وزير الصناعة والطاقة .