أمر رقم 67-273
· ج.ر عدد 104 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-273 مورخ ني 13 رمضان عام 1387 الموافق 14 ديسمبر سنة 1967 يتضمن احداث الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية 1666
الباب الخامس — الوصاية
المادة 15
توضع الشركة تحت وصاية الوزير المكلف بالصنعة وبقطع النظر عن احكام المواد 17 و 18 و 19 و 20 و 21 و 22 ادناه فان السلطة المتولية الوصاية تصادق خصوصا على ما يلي :
- الاجهزة الداخلية للشركة كما هي محددة في نظامها الداخلي ، القانون الاساسي للمستخدمين ، التعيين في الوظائف العليا للشركة ، التوجيه العام للشركة •