أمر رقم 67-273
· ج.ر عدد 104 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67-273 مورخ ني 13 رمضان عام 1387 الموافق 14 ديسمبر سنة 1967 يتضمن احداث الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية 1666
الباب الرابع — الادارة
المادة 14
يقوم الرئيس بما يلي :
يدعو اللجنة للاجتماع ، ويضع جدول أعمالها بالاتفاق مع المدير العام ،
- يتابع سير الشركة ويجوز له أن يطلب من المدير العام ان يقدم له تقريرا عن نشاطاته •