المادة 9
تعلم الحكومة المودع لديها بدون تأخير كل حكومة منضمة الى الاتفاق أو الى هذا البروتوكول او تعتبر منضمة بصفة موقتة الى هذا الاخير ، بكل توقيع يوقع به هذا البروتوكول او بكل مصادقة عليه او قبول له او موافقة عليه او انضمام اليه وبكل اعلام رسمي يقدم طبقا للفقرتين 3 وه من المادة 7 من هذا البروتوكول وبتاريخ دخوله في حيز التنفيذ .
واثباتا لما ذكر فان الموقعين ادناه المؤهلين لهذه الغاية بصفة رسمية من طرف حكومة كل منهم ، وقعوا هذا البروتوكول في التواريخ المذكورة ازاء توقيع كل منهم .
وتكتسي نصوص هذا البروتوكول المحررة بالانكليزية والاسبانية والايطالية والفرنسية قوة الثبوت على حد سواء ، على ان تكون أصولها مودعة عند الحكومة الاسبانية التي يتعين عليها أن توجه نسخا منها طبق الاصل ومصدقة الى كل واحدة من الحكومات التي تكون قد وقعت هذا البروتوكول او انضمت اليه وحرر بجنيف فى 30 مارس سنة 1967 قوانين وأوامر