أمر رقم 67-271
· ج.ر عدد 1 لسنة 1968
أمر رقم 67-271 مؤرخ في 13 رمضان عام 1387 الموافق 14 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تجديد العمل بالاتفاق الدولي المبرم سنة 1963 بشأن زيت الزيتون والموافق عليه بجنيف فى 30 مارس سنة 1967 2
المادة 8
اذا تم بتاريخ 30 سبتمبر سنة 1969 التفاوض حول اتفاق مخصص لتمديد العمل باتفاق سنة 1963 ، او، لتجديده بعد تمديد العمل به بصفة رسمية واذا جرى توقيعه بعدد كاف من التوقيعات لكي يصبح نافذ المفعول بعد المصادقة او القبول أو الموافقة ، طبقا للاحكام المنصوص عليها في هذا الصدد ، غير ان هذا الاتفاق الجديد لم يدخل حيز التنفيذ بصفة موقتة أو نهائية ، فان هذا البروتوكول يصبح ممددا الى حين دخول الاتفاق الجديد في حيز التنفيذ وذلك من غير أن يتجاوز هذا التمديد اثنى عشر شهرا ..