المادة 7
1 - يتبدىء العمل بهذا البروتوكول من 1 اكتوبر | سنة 1967 بين الحكومات التي تكون قد وقعته ، او قد تكون قد صادقت عليه او قبلته او وافقت عليه ، اذا تطلبت ذلك الاجراءات الدستورية فى بلد كل منها ، بشرط ان يكون من بينها على الخصوص خمس حكومات تابعة للبلدان المنتجة ، واثنتين تابعتين للبلدان المستوردة والا فيصبح نافذ المفعول | فى كل تاريخ لاحق تكون فيه هذه الشروط مستوفاة وذلك من غير ان يكون هذا التاريخ لاحقا لتاريخ 30 سبتمبر سنة 1968
2 - يبتدىء العمل بهذا البروتوكول بتاريخ ايداع وثيقة المصادقة او القبول او الموافقة وذلك بالنسبة لكل حكومة موقعة تودع هذه الوثيقة بعد تاريخ دخول البروتوكول في حيز التنفيذ طبقا للفقرة 1 اعلاه . 3 يجوز أن يدخل هذا البروتوكول في حيز التنفيذ بصفة موقتة ، ولهذه الغاية يمكن لكل حكومة موقعة ان تودع عند الحكومة المودع لديها في ظرف أجل غايته 30 سبتمبر سنة 1967 اعلاما رسميا تلتزم فيه بان تسعى للحصول ، في أقرب وقت ممكن على المصادقة على هذا البروتوكول او قبوله او الموافقة عليه طبقا لاجراءات دستورها الخاص ويعتبر هذا الاعلام ، لاجل الدخول الموقت في حيز التنفيذ لا غير ، منتجا نفس المفعول الذي يكون لوثيقة المصادقة او القبول او الموافقة . 4 يجوز لكل حكومة موقعة لم تكن صادقت بتاريخ ا اكتوبر سنة 1967 على هذا البروتوكول او لم تكن قبلته او وافقت عليه ، غير انها تكون قد قدمت الاعلام الرسمي المنصوص عليه في الفقرة 3 من هذه المادة ، ان تشارك ، ان شاءت في أشغال المجلس بصفة ملاحظة دون أن يكون لها حق التصويت • ه يجوز أيضا لكل حكومة موقعة تكون قد قدمت الإعلام الرسمي المنصوص عليه في الفقرة 3 من هذه المادة ، ان تشعر الحكومة المودع لديها بانها تتعهد بتطبيق هذا البروتونون موقتا ، وتعتبر كل حكومة تكون قد التزمت بمثل هذا التعهد منضمة موقتا الى هذا البروتوكول بجميع الحقوق والواجبات التي يتضمنها ، وذلك الى تاريخ ايداعها وثيقة المصادقة او القبول او الموافقة او في عدم ذلك الى تاريخ 30 سبتمبر سنة 1968 اذا لم تودع حكومة ما فى تاريخ 30 سبتمبر سنة 1968 وثيقة توقيعها او قبولها او موافقتها فينتهي ابتداء من اول اكتوبر سنة 1968 اعتبارها موقتا كطرف في هذا البروتوكول الا اذا قرر المجلس خلاف ذلك ، غير ان هذه الحكومة ليس لها الا حق المشاركة فى اشغال المجلس كملاحظة بدون حق التصويت 6 اذا لم يحظ هذا البروتوكول عند تاريخ 30 يونيو سنة 1968 ، بعدد كاف من التوقيعات حتى يصبح نافذ المفعول بعد المصادقة او القبول او الموافقة ، الا انه مع ذلك قد وقعته على الخصوص اربع حكومات تابعة لبلدان منتجة واثنتان تابعتان لبلدين مستوردين ، او صادقت عليه او قبلته أو وافقت عليه بتاريخ 30 سبتمبر سنة 1967 ، عند ما تتطلب ذلك الاجراءات الدستورية في بلد كل منها فيجوز لهذه الحكومات ان تقرر باتفاق مشترك بينها دخول هذا البروتوكول بالنسبة لها فى حيز التنفيذ ، او ان تتخذ جميع الاجراءات التي تتطلبها الحالة • الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 شوال عام 1387 ه
- اذا لم يدخل هذا البروتوكول بتاريخ 1 اكتوبر سنة 1967 في حيز التنفيذ موقتا أو نهائيا ، ضمن الشروط المشار اليها في الفقرتين 1 و 3 اعلاه ، الا انه مع ذلك جرى توقيعه بعدد كاف من التوقيعات لكي يصبح نافذ المفعول بعد المصادقة أو القبول او الموافقة طبقا للاحكام المنصوص عليها لهذه الغاية في هذا البروتوكول فان اتفاق سنة 1963 يصبح ممددا بحكم القانون الى تاريخ دخول هذا البروتوكول في حيز التنفيذ بصفة موقتة أو نهائية وذلك من غير ان يتجاوز هذا التمديد أثنى عشر شهرا .