المادة 6
1 - يكون هذا البروتوكول مفتوحا لانضمام كل حكومة غير موقعة وتابعة لدولة من الدول الاعضاء في منظمة الامم المتحدة أو في مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية أو في منظمة الامم المتحدة للتغذية والفلاحة • ان الانضمام الى هذا البروتوكول من طرف كل حكومة غير منضمة الى الاتفاق يعتبر انضماما الى الاتفاق المجدد العمل به بموجب هذا البروتوكول
3 - يتم هذا الانضمام بايداع وثيقة الانضمام عند الحكومة المودع لديها ويصبح نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ ايداع هذه الوثيقة او تاريخ دخول هذا البروتوكول في حيز التنفيذ اذا كان التاريخ الثاني لاحقا للأول .