المادة 5
1 اذا كانت المصادقة أو القبول او الموافقة مطلوبة ، فيجب - ايداع الوثائق المتعلقة بها عند الحكومة المودع لديها وذلك الى غاية 30 سبتمبر سنة 1967 على الاكثر
2 - يمكن لكل حكومة موقعة لم تصادق على هذا البروتوكول او لم تقبله او لم توافق عليه عند تاريخ 30 سبتمبر سنة 1967 ان تحصل من المجلس على تمديد الاجل المحدد ، لاجل ايداع وثيقة مصادقتها او قبولها او موافقتها ، ويجب أن لا يمتد هذا الاجل الى ما بعد 30 سبتمبر سنة 1968 ان لم يكن هذا البروتوكول قد دخل في حيز التنفيذ موقتا أو نهائيا بمقتضى أحكام المادة 7 بعده .