المادة 3
1 يجوز لكل حكومة ان تكون طرفا في هذا | البروتوكول ، طبقا للاجراءات المنصوص عليها في دستورها ، وذلك اما : 1 (1) بتوقيع هذا البروتوكول ،
ب ) او بالمصادقة عليه او بقبوله او بالموافقة عليه بعد توقيعه وذلك مع الاحتفاظ بمصادقة او بقبول او موافقة الدولة ،
ج ) أو بالانضمام اليه .
2 - تعلن كل حكومة بصراحة عند توقيع هذا البروتوكول عما اذا كان يجب أو لا يجب ان يعرض توقيعها، طبقا للاجراءات المنصوص عليها في دستورها ، على المصادقة او القبول او الموافقة