المادة 2
ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
هواري بومدين مؤتمر الامم المتحدة حول زيت الزيتون لسنة 1967 جنيف في 28 مارس سنة 1967 ، بروتوكول يتضمن تجديد العمل بالاتفاق المبرم سنة 1963 بشأن زيت الزيتون والموافق عليه من طرف مؤتمر الامم المتحدة حول زيت الزيتون لسنة 1967 في جلسته العامة الثالثة المنعقدة في 30 مارس سنة 1967 ان الحكومات الموقعة لهذا البروتوكول ، حيث ان الاتفاق الدولي المبرم سنة 1963 بشأن زيت الزيتون ينتهى سنة 1967 وذلك باستثناء احكام الفقرة 4 من | المادة 37 منه ، وحيث انه من المرغوب فيه استمرار نفاذ الاتفاق الدولي المبرم سنة 1963 بشأن زيت الزيتون بعد ذلك التاريخ ، فقد اتفقت على ما يلي :
المادة الاولى : يستمر الاتفاق الدولي المبرم سنة 1963 بشأن زيت الزيتون ( المدعو بعده ( الاتفاق » ) نافذ المفعول بين الاطراف المنضمين الى هذا البروتوكول وذلك الى نهاية موسم الزيتون 1968 – 1969
المادة 2 : يقرأ ويفسر الاتفاق والبروتوكول كوثيقة واحدة ويعتبران مثل الاتفاق الدولي المبرم سنة 1963 بشأن زيت الزيتون المجدد العمل به بصفة رسمية ، وذلك بالنسبة للاطراف المنضمين الى هذا البروتوكول ..
الثلاثاء 2 شوال عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية