أمر رقم 67-271
· ج.ر عدد 1 لسنة 1968
أمر رقم 67-271 مؤرخ في 13 رمضان عام 1387 الموافق 14 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تجديد العمل بالاتفاق الدولي المبرم سنة 1963 بشأن زيت الزيتون والموافق عليه بجنيف فى 30 مارس سنة 1967 2
المادة الأولى
يصادق على البروتوكول المتضمن تجديد العمل بالاتفاق الدولى المبرم سنة 1963 بشأن زيت الزيتون والموافق عليه سنة 1967 من طرف مؤتمر الامم المتحدة لزيت الزيتون ، في جلسته العامة الثالثة المنعقدة في 30 مارس سنة 1967 وينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية