أمر رقم 67-266
· ج.ر عدد 102 لسنة 1967
أمر رقم 67-266 مؤرخ فى 4 رمضان عام 1387 الموافق ه ديسمبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية التكليف المشتركة 1638
المادة 3
ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1387 الموافق 5 ديسمبر سنة 1967 هواري بومدين الجمعة 14 رمضان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1639 مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الدولة المكلفة بالنقل