المادة الأولى
أن العوامل القابلة للتطبيق على قيمة الاكرية المساحية او العقارية والارباح الاجمالية عن الهكتار والعناصر المتخذة لحساب الارباح المفروضة عنها برسم سنة 1967 و 1968 و 1969 الضريبة الخاصة بأرباح الاستغلال الفلاحي يجرى تحديدها فيما يخص المزروعات - من غير الكروم - طبقا لبيانات الجدول الملحق بهذا القرار .
ان قيمة الاكرية العقارية المشار اليها في المقطع السابق تشمل قيمة الكراء المساحي التي تضاف اليها حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 15 من القانون رقم 63-496 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمشار اليه أعلاه .