أمر رقم 67-262
· ج.ر عدد 97 لسنة 1967
أمر رقم 67-262 مؤرخ في 20 شعبان عام 1387 الموافق 23 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتماد . 1494
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره ثلاثمائة ألف دينار (300000) دج ) مقيد في ميزانية التكليف المشتركة ، الباب 14-10 ( ضمانات القروض والتسببقات التي تأخذها الجماعات والمؤسسات العمومية » .