أمر رقم 67-261
· ج.ر عدد 97 لسنة 1967
امر رقم 67-261 مؤرخ في 20 شعبان عام 1387 الموافق 23 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تتميم الامر رقم 67 - المؤرخ فى 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 والمتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 66-368 المؤرخ فى 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 • 1494
المادة 2
يكلف وزير المالية والتخطيط ووزير الداخلية ووزير الاشغال العمومية والبناء ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا الامر الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1387 الموافق 23 نوفمبر سنة 1967 هواري بومدين