المادة 8
يدخل هذا الاتفاق في حيز التنفيذ موقتا بمجرد توقيعه ونهائيا بمجرد المصادقة عليه ويعمل به لمدة سنتين ويجدد ضمنيا لفترات جديدة لمدة سنتين ما لم يشعر أحد الطرفين الآخر كتابيا برغبته في انهاء العمل به او تعديله قبل انتهاء المدة بستة اشهر • وحرر بالجزائر في 17 صفر عام 1386 الموافق 7 يونيو سنة 2966 في نسختين كل واحدة منهما بالعربية والفرنسية والالبانية ولكل من النصوص الثلاثة قوة الثبوت .
عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية الديمقراطية البانيا الشعبية الشعبية سفير جمهورية البانيا الوزير المفوض ، مدير الشعبية الشؤون الاقتصادية بالجزائر والثقافية والاجتماعية محسن كوري العياشي ياكر مراسيم، قرارات ، تعليمات وزارة المالية والتخطيط