أمر رقم 67-260
· ج.ر عدد 101 لسنة 1967
أمر رقم 67 260 مؤرخ في 20 شعبان عام 1387 الموافق 23 نوفمبر - سنة 1967 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون العلمي والتقني المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبين جمهورية ألبانيا الشعبية والموقع عليه في 7 يونيو سنة 1966 بمدينة الجزائر 1628
المادة 7
يتعهد كل من الطرفين المتعاقدين بأن لا يطلع طرفا آخر على المعلومات بشأن اتفاق التعاون العلمي والتقني الذى يربط البلدين وذلك بدون الموافقة السابقة للطرف المتعاقد الآخر .