أمر رقم 67-260
· ج.ر عدد 101 لسنة 1967
أمر رقم 67 260 مؤرخ في 20 شعبان عام 1387 الموافق 23 نوفمبر - سنة 1967 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون العلمي والتقني المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبين جمهورية ألبانيا الشعبية والموقع عليه في 7 يونيو سنة 1966 بمدينة الجزائر 1628
المادة 4
يجوز لحكومتي البلدين ان تنشيء في نطاق تطبيق أحكام هذا الاتفاق ، لجنة مختلطة جزائرية البانية للتعاون العلمي والتقني .
تجتمع هذه اللجنة مرة فى السنة على الاقل وبالتناوب في عاصمتي البلدين ..
المادة .
ان حجم وكيفيات التعاون العلمي والتقني ونوع عمل الخبراء والاختصاصيين والمستشارين وشروط عملهم تكون موضوع بروتوكولات سيبرمها الطرفان المتعاقدان ..