أمر رقم 67-260
· ج.ر عدد 101 لسنة 1967
أمر رقم 67 260 مؤرخ في 20 شعبان عام 1387 الموافق 23 نوفمبر - سنة 1967 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون العلمي والتقني المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبين جمهورية ألبانيا الشعبية والموقع عليه في 7 يونيو سنة 1966 بمدينة الجزائر 1628
المادة 3
ان التعاون المذكور فى المادتين 1 و 2 من هذا الاتفاق يطبق خاصة على الميادين التالية :
1 ) تبادل خبراء ومستشارين اختصاصيين في الموضوع العلمي والتقني ،
ب ) تبادل الطلبة أصحاب المنح والمتمرنين ،
ج ) التعاون المرتبط لنمو البلدين الصناعي ،
د ) كل شيء آخر من التعاون التقني وفي ضمنه التكوين العلمي للصناع التقليديين والتقنيين الذين يتفق عليهما الطرفان المتعاقدان