أمر رقم 67-260
· ج.ر عدد 101 لسنة 1967
أمر رقم 67 260 مؤرخ في 20 شعبان عام 1387 الموافق 23 نوفمبر - سنة 1967 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون العلمي والتقني المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبين جمهورية ألبانيا الشعبية والموقع عليه في 7 يونيو سنة 1966 بمدينة الجزائر 1628
المادة 2
ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1387 الموافق 23 نوفمبر سنة 1967.
هواري بومدين -- اتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية البانيا الشعبية بشان التعاون العلمي والتقني | أن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية البانيا الشعبية ، رغبة منهما في توطيد هين .
العلاقات الودية وتنمية التعاون العلمي والتقني بين البلدين ، قررتا ابرام هذا الاتفاق ..