أمر رقم 67-260
· ج.ر عدد 101 لسنة 1967
أمر رقم 67 260 مؤرخ في 20 شعبان عام 1387 الموافق 23 نوفمبر - سنة 1967 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون العلمي والتقني المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبين جمهورية ألبانيا الشعبية والموقع عليه في 7 يونيو سنة 1966 بمدينة الجزائر 1628
المادة الأولى
يصادق على اتفاق التعاون العلمي والتقني المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية ألبانيا الشعبية والموقع عليه فى 7 يونيو سنة 1966 بمدينة الجزائر وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . .
الثلاثاء 11 رمضان عام 1387 ته الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1629