أمر رقم 67-256
· ج.ر عدد 96 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67 256 مؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 يتضمن القانون الاساسي العام للتعارنيات 148
الباب الثاني — تنظيم وإدارة التعاونيات
المادة 8
يحدد على وجه الخصوص في القوانين الاساسية للتعاونيات : هدفها ومركزها ودائرتها وطريقة ادارتها وسلطات المتصرفين أو المسيرين وعددهم ومدة وكالتهم وكيفيات المراقبة الممارسة على عملياتها باسم الشركاء والاجراءات الواجب اتباعها فى حالتي تعديل القوانين الاساسية أو الحل .. وتحدد فيها شروط انضمام وانسحاب واستبعاد الشركاء ومدى وكيفيات القاء المسؤولية على كل منهم في التزامات التعاونية .