أمر رقم 67-256
· ج.ر عدد 96 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67 256 مؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 يتضمن القانون الاساسي العام للتعارنيات 148
الباب الثاني — تنظيم وإدارة التعاونيات
المادة 7
يتولى ادارة التعاونيات وكلاء ، تعينهم الجمعية العامة للشركاء ، لمدة تحدد فى القانون الاساسي النموذجي. .
ويمكن تجديد وكالة هؤلاء المتصرفين • . بيد أنه يجوز للسلطات العمومية ، فيما يتعلق باتحاد التعاونيات المشار اليها فى المادة 6 أن تعين الممثلين في مجلس الادارة ، دون أن يجاوز عددهم ثلث المتصرفين وعلاوة على ذلك ، فان السلطات العمومية تعين المدير ، وذلك في الاحوال المذكورة في الفقرة 2 من المادة 3 أعلاه