أمر رقم 67-256
· ج.ر عدد 96 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67 256 مؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 يتضمن القانون الاساسي العام للتعارنيات 148
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 6
يجوز للتعاونيات أن تنشىء فيما بينها شركات تعاونية لأجل تسيير مصالحها المشتركة وتحت تسمية اتحاد تعاونيات