أمر رقم 67-256
· ج.ر عدد 96 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67 256 مؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 يتضمن القانون الاساسي العام للتعارنيات 148
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 4
تمارس التعاونيات أعمالها فى جميع الفروع ذات النشاطات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المادة ه : يجوز للتعاونيات أن تقبل بصفة استثنائية أشخاصا غير مشتركين للانتفاع من خدماتها واذا استعملت هذا الحق ، فانها ملزمة بأن تقبل كشركاء الاشخاص الذين توافق عليهم ليستفيدوا من نشاطاتها وذلك بناء على طلبهم ..