أمر رقم 67-256
· ج.ر عدد 96 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67 256 مؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 يتضمن القانون الاساسي العام للتعارنيات 148
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 3
ان التعاونيات هى شركات مؤسسة على حرية انضمام أعضائها فيها ، بيد أنه يجوز الزام الاشخاص المعنويين والطبيعيين ممن يسيرون أو ينتفعون من ملك أو جزء ملك من أملاك الدولة ، بالانضمام الى تعاونية أو بتأسيسها .